Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 61

  1. ٩٢ - كتاب المرتد
  2. ٨ - باب المكره على الكفر

وتغيظ أبو بكر الصديق ﵁ على رجل، فقال مِن أصحابه أبو برزة: أضرب عنقه؟ فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله- ﷺ.

قال أبو بكر: فأما من بعد رسول [٢/ ٣٠١/ألف] الله ﷺ، فلا أعلم أحدا يوجب قتل من سب من بعد رسول الله- ﷺ.

٨ - باب المكره على الكفر

[(١) قال أبو بكر: قال الله جل ثناؤه: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾].

م ٥١٨٨ - واختلفوا في المكره على الكفر أو الإِسلام.

فقالت طائفة: إذا أكره على الكفر لم تَبن منه زوجته، ولم يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك بن أنس، والشافعي، والنعمان، ويعقوب.

وقال ابن الحسن: إذا أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهر، وهو فيما بينه وبين الله ﷿ على الإِسلام إن كان مخلصًا للإسلام بقلبه، وتبين منه امرأته، ولا يُصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلماً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 61 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.