Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 81

  1. ٩٤ - كتاب العتق

٩٤ - كتاب العتق

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ الآية.

(ح ١٥٤٥) وثبت أن رسول الله- ﷺ "قيل له: أي الرقاب أفضل، قال: أعلاها ثمناً وأنفسها عند أهله".

ودل خبر كعب بن مرة البهزي على أن عتق الذُّكران من الرقيق أفضل للرجل من عتق الإناث.

(ح ١٥٤٦) قال كعب: سمعت رسول الله- ﷺ يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً كان فَكاكه من النار، يجزي بكل عظم من عظامه عظماً من عظامه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار [٢/ ٣٠٥/ألف] يجزي بكل عظمين (١) من عظامها عظما من عظامه، وأيما (٢) امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزي بكل عظم من عظامها عظماً من عظامها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 81 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.