Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 223

  1. ١٩ - كتاب صلاة الخوف

١٩ - كتاب صلاة الخوف

م ٦٩٨ - اختلف أهل العلم في الصلاة عند شدة الخوف، فقالت طائفة: يصلى ركعة يوميء ايماءاً، وقال جابر بن عبد الله: إنما القصر (١) ركعة عند القتال.

وكان طاؤس، والحسن البصري، ومجاهد، والحكم، وقتادة يقولون: ركعة يوميء ايماءاً.

وروى ذلك عن الضحاك وقال: فإن لم يقدر كبر تكبيرتين حيث كان وجهه.

وقال إسحاق: تجزيك عند الشدة ركعة تؤمي بها ايماءاً، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله.

وقال ابن عمر: يصلى ركعتين، وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وهو مذهب المدني، والنعمان ومذهب أكثر أهل العلم من علماء الأمصار من المتأخرين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 223 (Shamela #119492, hlm. urut 272)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.