نهي اختيار، لأن الشرب جالساً أهدأ (١) وأمرأ من الشرب قائماً.
قال: ولو كان الشرب قائماً [٢/ ٣٢٨/ألف] يوجب مأثماً، ما شرب النبي- ﷺ قائماً.
٣ - باب الشرب في آنية الذهب والفضة
قال أبو بكر:
(ح ١٦٦٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن الشرب في آنية الذهب والففة، وعن الحرير، والديباج (٢)، وقال: هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة".
(ح ١٦٦٧) وقال: "إن الذي يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".