من جهتين: الخنزير حرام أكله، والميتة حرام أكلها. فلما اجتمع المعنيان في شيء واحد كان حراماً من جهتين.
٦ - باب النهي عن الانتباذ في الدباء، والجرِّ، والنَّقير، والمزفت
قال أبو بكر:
(ح ١٦٧٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ "نهى عن الجر، والدباء، والنقير، والمزفّت، والحَنتم أن ينتبذ فيه".
" فأما الدبار: [٢/ ٣٢٩/ب] فإن أهل الطائف كانوا
يأخذون الدباء فيطرحون فيها عناقيد العنب، ثم يدفنوها حتى تهدر، ثم تموت.
وأما النقير: فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة، ثم يشدخون فيها الرطب والبسر، ثم يدعونه حتى يهدر، ثم يموت.
وأما الحنتم: فجرار خضر كانت تحمل إليهم.
قال أبو عبيد: أما الحديث فحمر، وأما في كلام العرب فخضر".