Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 204

  1. ٩٦ - كتاب الأشربة
  2. ٦ - باب النهي عن الانتباذ في الدباء، والجر، والنقير، والمزفت

من جهتين: الخنزير حرام أكله، والميتة حرام أكلها. فلما اجتمع المعنيان في شيء واحد كان حراماً من جهتين.

٦ - باب النهي عن الانتباذ في الدباء، والجرِّ، والنَّقير، والمزفت

قال أبو بكر:

(ح ١٦٧٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ "نهى عن الجر، والدباء، والنقير، والمزفّت، والحَنتم أن ينتبذ فيه".

" فأما الدبار: [٢/ ٣٢٩/ب] فإن أهل الطائف كانوا

يأخذون الدباء فيطرحون فيها عناقيد العنب، ثم يدفنوها حتى تهدر، ثم تموت.

وأما النقير: فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة، ثم يشدخون فيها الرطب والبسر، ثم يدعونه حتى يهدر، ثم يموت.

وأما الحنتم: فجرار خضر كانت تحمل إليهم.

قال أبو عبيد: أما الحديث فحمر، وأما في كلام العرب فخضر".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 204 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.