Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 206

  1. ٩٦ - كتاب الأشربة
  2. ٦ - باب النهي عن الانتباذ في الدباء، والجر، والنقير، والمزفت

وقد كان النبي- ﷺ نهى عن ذلك كما نهى عن زيارة القبور، ثم أذن فيه وفي زيارة القبور، وحرم كل مسكر.

[وكل شراب] (١) لا يسكر كثيرهُ، فهو حلال في أي جرة وظرف كان، إلا جلد ميتة، أو إناء نجس.

وكل شراب أسكر كثيره فالقليل منه حرام، في أي ظرف من هذه الظروف اتخذ، كالعسل لا يبالى في أي ظرف جعل، فهو حلال.

والمسكر محرم في أي إناء وسقاء كان.

(ح ١٦٧٥) وفي حديث بريدة أن النبي ﷺ قال: "إني كنت نهيتكم عن ثلاث،

وأنا آمركم بهن [٢/ ٣٣٠/ألف]، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوها إلا في ظروف

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 206 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.