(ح ١٦٨٢) وروينا عن النبي- ﷺ قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيرُه".
(ح ١٦٨٣) وأنه قال: "ما أسكر الفَرْقُ منه، فملءُ (١) الكف منه حرامٌ".
وقال ابن عمر: "كل مسكر خمر"، وقال مرة: المسكر قليله وكثيره حرام.
م ٥٣٨٨ - وعن عائشة أم المؤمنين ﵂ أنها قالت: "كل مسكر حرام.
وهذا مذهب عطاء، وطاووس، ومجاهد، وقتادة، [٢/ ٣٣٠/ب] وعمر بن عبد العزيز.
وقال الحسن البصري: قليل الحمر وكثيرها سواء.
وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ﵁ جلد رجلاً وجد منه ريح شراب.
وهذا مذهب ابن مسعود.
وقد روينا هذا القول عن جماعة من الأوائل.