Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 230

  1. ٩٧ - كتاب قتال أهل البغي
  2. ٦ - باب الاستعانة بأهل الذمة وبأهل الحرب على أهل البغي

فكان الشافعي يقول: "إذا ظهر أهل [٢/ ٣٣٤/ب] البغي على بلد من بلدان المسلمين، فأقام إمامهم على أحد حداً لله أو للناس، فأصاب في إقامته، أو أخذ صدقات المسلمين، ثم ظهر أهل العدل عليهم لم يعودوا عفى من حده إمام أهل البغي بحد، ولا (١) على من أخذوا صدقته بصدقة. وكذلك ما أخذوا من خراج الأرض وجزية الرقاب، لم يعد على من أخذوه منه".

وقالت طائفة: لو أن قاضياً للخوارج قضى بين رجلين بقضية وهو في عسكر الخوارج، ثم اختصموا في ذلك إلى قاضي أهل الجماعة، لم يجز ذلك.

وإن كتب قاضي الخوارج كتاباً إلى قاضي أهل الجماعة في حق لرجل قد قامت به بينة عنده من الخوارج أو من غيرهم فلا ينبغي لقاضي أهل الجماعة أن ينفذ كتابه، ولا يقبله (٢)، هذا قول أصحاب الرأي.

٦ - باب الاستعانة بأهل الذمة وبأهل الحرب على أهل البغي

قال أبو بكر:

م ٥٤٠١ - واختلفوا في الاستعانة بأهل الذمة على أهل البغي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 230 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.