Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 255

  1. ١٠٠ - كتاب القسمه
  2. ١ - باب مالا يجب قسمة مما فيه فساد على الشركاء وضرر عليهم

يلحق أحداً منهم فيه، وأجمعوا على قسمة: أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا بينة على أصول أملاكهم.

١ - باب مالاً يجب قسمة مما فيه فسادٌ على الشركاء وضرر عليهم

قال أبو بكر: قال الله جل وعز: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، وقال: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾، وقال جل ذكره: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾.

فنهى الله ﷿ عن الإضرار، وليس الإضرار من فعل العاقلين، ولا من أخلاق المتقين.

(ح ١٧١٨) وقد روينا عن النبي- ﷺ أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 255 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.