Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 240

  1. ٢٠ - كتاب اللباس وستر العورة
  2. ١٠ - باب صلاة العاري

م ٧٢١ - وحكم المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها حكم الأمة.

وكان عطاء يستحب أن تقنع الأمة إذا صلّت.

وكان الحسن البصري من بين أهل العلم، يوجب عليها الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل لنفسه.

٩ - باب صلاة أم الولد بغير خمار

م ٧٢٢ - اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار، فقال الشافعي، والنخعى، وأبو ثور: هي والأمة سواء.

وقال الحسن البصري، وابن سيرين، ومالك، وأحمد: تخمّر إذا صلّت، غير أن مالكاً قال: "أحب إليّ إذا صلّت بغير خمار أن تعيد في الوقت، ولا أراه واجباً"

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

م ٧٢٣ - وإذا صلّت الأمة بعض صلاتها بغير قناع، ثم اعتقت، أخذت قناعها، وتبنى هذا قول الشعبى، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

١٠ - باب صلاة العاري

م ٧٢٤ - واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عراة، فقالت طائفة: يصلون قعوداً، روى هذا القول عن ابن عمر، وبه قال عطاء، وعكرمة، وقتادة، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 240 (SanadKitab #119492, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.