١٠١ - كتاب الوكالة
قال أبو بكر:
(ح ١٧٢٨) ثبت الوكالةُ في خبر فاطمة بنت قيس: أنها كانت عند رجل من بني مخزوم، فطلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلاً أن يعطيها بعض النفقة، فاستقلّتها، فانطلقت إلى إحدى نساء النبي ﷺ، فدخل النبي ﷺ، وهي عندها، وذكر باقي الحديث.
(ح ١٧٢٩) وفي حديث عروة بن أبي الجعد الباقي "أن النبي ﷺ أعطاه ديناراً
يشتري به أضحية أو شاةً، فاشترى به اثنتين، فباع احداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه".
قال أبو بكر: ولو احتج محتج في إثبات الوكاله بقول الله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ الآية: كان مذهباً (١)، لأن الحكام الباعثين بالحكمين يجعلون إليهما أمر الزوجين.