Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 243

  1. ٢٠ - كتاب اللباس وستر العورة
  2. ١٣ - باب قدر ما يستتر به المرء في الصلاة

١٢ - باب جماع أبواب ستر المصلي

(ح ٤١٣) ثبت أن رسول الله ﷺ كان يركز له الحربة يصلى إليها.

م ٧٢٨ - وقال أبو سعيد الخدري: بها نستتر بالسهم والحجر في الصلاة.

(ح ٤١٤) وروينا عن النبي ﷺ أنه كان يستتر بالبعير.

م ٧٢٩ - وفعل ذلك ابن عمر، وأنس، وبه قال مالك، والاوزاعي.

وقال الشافعي لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة.

١٣ - باب قدر ما يستتر به المرء في الصلاة

(ح ٤١٥) جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من وراء ذلك.

م ٧٣٠ - وقال أنس، وأبو هريرة: ذلك في الطول.

وقال الأوزاعي: يجزئ السهم والسوط، والسيف.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 243 (SanadKitab #119492, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.