Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 265

  1. [٢٢ - كتاب الوتر]
  2. ٥ - باب الفصل بين الشفع والوتر

٥ - باب الفصل بين الشفع والوتر

م ٧٥٤ - واختلفوا في الفصل بين الشفع والوتر، فكان ابن عمر: يفصل بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، وهذا مذهب معاذ القارى، وعبد الله بن عباس، وابن أبي ربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وحكى عنه الكوفي أنه قال: لا يفصل بين الركعتين والركعة بسلام.

وحكى عن الأوزاعي أنه قال: إن فصل فحسن، وإن لم يفصل فحسن.

قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول.

وقال مالك: في الإمام الذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث لا يسلم أرى أن يصلى خلفه ولا يخالفه.

وقال مالك: كنت مرة أصلي معهم فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم.

قال أبو بكر: أوتر معهم.

(ح ٤٣٤) لقول النبي- ﷺ: "إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 265 (SanadKitab #119492, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.