Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 319

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٤ - باب الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال

وقال [مالك] (١): لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه أوابنته، أو أخته.

وقال الأوزاعي: يصب عليها الماء صباً.

وأنكر أحمد ما فعله أبو قلابة واستعظمه.

وكره أصحاب الرأي ذلك.

م ٨٢٩ - واختلفوا في أم ولد إلى الرجل تغسله ويغسلها، فرخص فيه ابن القاسم صاحب مالك، وقال ابن الحسن: لا تغسله ويغسلها.

٤ - باب الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال

م ٨٣٠ - واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال، أو الرجل يموت مع النساء، فقال النخعي: تغسل في ثيابها، وبه قال الزهري، وقتادة.

وقال الحسن البصري، وقتادة: يصب عليها الماء من فوق الثياب.

وروينا عن ابن عمر، ونافع، أنهما قالا: ترمس في ثيابها.

وقالت طائفة: تيمم بالصعيد، هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعى، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 319 (SanadKitab #119492, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.