Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 336

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٢٣ - باب إخراج الولد من بطن الميتة

وفيه قولان شاذان: أحدهما قول خلاس بن عمرو: أن الكفن من الثلث، والآخر قول طاؤس: أن الكفن من جميع المال، فإن كان المال قليلاً فمن الثلت.

م ٨٥١ - واختلفوا في المرأة ذات الزوج تموت.

فقال الشعبي، وأحمد حنبل: الكفن من مالها.

وقال مالك: كفنها على زوجها إذا يكن لها مال.

وقال الماجشون عبد الملك: هو على الزوج وإن كان لها مال.

٢٣ - باب إخراج الولد من بطن الميتة

م ٨٥٢ - واختلفوا في إخراج الولد من بطن الميتة الذي يتحرك.

فقال مالك: يُعالج ذلك النساء لتخرجته من مخرج الولد.

وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك.

وحرم [١/ ٦٣/ب] ذلك إسحاق.

وكان الثوري يقول: ما أرى بأساً أن يشق.

قال أبو بكر: لا يحل شق بطن الميتة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 336 (SanadKitab #119492, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.