Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 344

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٣١ - باب الأمر بالقيام للجنائز والأمر إذا اتبعها أن لا يقعد حتى توضع

قال أبو بكر:

م ٨٦٣ - وأكثر من نحفظ عنه يقول بالحديث الذي بدأت بذكره.

وممن رأى أن لا يجلس من تبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال، الحسن علي، وأبو هريرة، وابن الزبير، وابن عمر، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق.

وذكر النخعي، والشعبي: أنهم كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى تُوضع عند مناكب الرجال، وبه قال ابن الحسن.

م ٨٦٤ - وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرّت.

فممن كان يقوم أبو مسعود البدري، وأبو سيعد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وسالم بن عبد الله.

وقال أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس، وبه قال إسحاق.

ورأت طائفة: أن لا يقوم المرء للجنازة، فعل ذلك سعيد بن المسيب، وهو قول عروة، ومالك، والشافعي، وقال: "القيام لها منسوخ".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 344 (SanadKitab #119492, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.