Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 346

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٣٤ - باب الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها

٣٣ - باب الولي والوالي يحضران الصلاة على الميت

م ٨٦٦ - اختلف أهل العلم في صلاة الأمير أو الإمام على الجنازة ووليّها حاضر، فقال أكثر أهل العلم: الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي، روى هذا القول عن علي ﵁، ولا يثت ذلك عنه.

وقدّم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة، ليصلي على الحسن بن علي ﵈، وقال: لولا أنها سنّة ما تقدمت، وهذا قول علقمة، والأسود، وسويد بن غفلة، والحسن البصري، ومالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن الولي أحق، هذا قول الشافعي.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

٣٤ - باب الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها

م ٨٦٧ - واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 346 (SanadKitab #119492, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.