Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 15

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ١٢ - باب النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة

١١ - باب صدقة الفصلان والعجاجيل

م ٩٣٧ - واختلفوا في صدقة الفصلان والحملان.

فكان الشافعي يقول: توخذ الصدقات من كل صنف من هذا واحد منه، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، ويعقوب.

وقال مالك: على صاحب الأربعبن عن السخال أن يأتي بجذعة من الضأن، أو ثنية من المعز، ولا يؤخذ من الصغار شيء، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك صدقة [١/ ٦٨/ب] الإبل والبقر.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء فيها، هذا قول النعمان، ومحمد، وحكى ذلك عن الثوري.

وفي هذه المسألة قول رابع: وهو أن يأخذ المصدق مسنة، ورد على رب المال فصل ما بين المسنة والصغيرة التى في ماشيته، حكى هذا القول عن الثوري.

م ٩٣٨ - وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: في أربعين حملا مسنة تؤخذ المسنة.

١٢ - باب النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة

(ح ٥١٥) ثبت أن رسول ﷺ قال بعد ذكره صدقات الإبل والبقر والغنم: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.

م ٩٣٩ - وثبت ذلك عن عمر، وروى مثله عن علي، وابن عمر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 15 (SanadKitab #119492, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.