Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 17

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ١٣ - باب زكاة الخلطاء

بالكوفة والأخر بالبصرة، وإن كان له ببغداد عشرون شاة وبالكوفة عشرون فلا شيء عليه، لأنه لا يجمع بين متفرق.

قال أبو بكر: ولا يحفظ هذا عن غيره.

١٣ - باب زكاة الخلطاء

(ح ٥١٦) ثبت أن رسول الله [١/ ٦٩/ألف]ﷺ قال بعد قوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق ببن مجتمع خشية الصدقة: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسويّة".

م ٩٤١ - واختلف أهل العلم في معنى قوله: "وما كان من خليطين فإنهما يرجعان بالسويّة".

فقال يحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي: إذا كان الراعي والفحل والمراح واحد فهما خليطان.

وقال الشافعي: "إذا راحا وسقيا معاً واختلطت فحولهما، فإنهما يكونان خلطاء ".

واختلف مالك والشافعي في المراح.

فقال الشافعي: في المراح، إذا افترقت في خصلة من هذا الخصال، يعني الخصال التي بدأنا بذكرها لم يكونا خليطين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 17 (SanadKitab #119492, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.