Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 36

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ٣٦ - باب الذمي يزرع أرضا من أرض العشر

أصحاب الرأي، وكان أبو عبيد يزعم أنه قال قولاً يجمع المذهبين قال: إن كان الدين صحيحاً قد علم به فلا صدقة عليه، وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقوله، لم يقبل دعواه.

قال أبو بكر: هذا إلى الخروج من المذهين أقرب، وبالقول الأول أقول.

٣٥ - باب الأرض يستأجرها المرء ليزرعها فيخرج حباً

م ٩٧٨ - واختلفوا في الأرض يستأجرها المرء فيزرعها فيخرج حباً.

فقالت طائفة: الزكاة على مالك الزرع المستأجر دون رب الأرض، هذا قول مالك، والثوري، وشريك، وابن المبارك، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: العشر على رب الأرض، وليس على المستأجر شيء.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

٣٦ - باب الذمي يزرع أرضاً من أرض العشر

م ٩٧٩ - واختلفوا في الذمي يزرع أرضاً من أرض العشر بملك وغير ملك.

فقال مالك، والثوري، وشريك، والشافعي، وأبو عبيد: ليس عليه في ذلك شيء

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 36 (SanadKitab #119492, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.