Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 43

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ٤٥ - باب الجمع بين الذهب والفضة

وقد ذكرنا الذهب الذي أجمع أن لا زكاة فيه في أول الكتاب.

وقد روينا عن الحسن أنه قال: فيما دون أربعين ديناراً صدقة، وقد روينا عنه أنه قال كما روينا عن علي.

٤٤ - باب الذهب والفضة الناقصين عن الوزن الذي

تجب فيه الزكاة

م ٩٩٣ - كان عبد الملك بن الماجشون يقول: في الدراهم والدنانير يجوز جواز الوزن وإن لم يكن وزناً ففيه الزكاة، هذا قول مالك.

وكان الشافعي، وإسحاق، يقولان: لا زكاة في ذلك وإن نقصت حبّة.

وبه نقول.

٤٥ - باب الجمع بين الذهب والفضة

م ٩٩٤ - واختلفوا في الجمع بين الذهب والفضة.

فكان ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، لا يرون ضم الذهب إلى الورق ولا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 43 (SanadKitab #119492, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.