Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 70

  1. ٢٧ - كتاب زكاة الفطر
  2. ١٧ - باب العبيد يكونون بيد العامل من مال القراص

وقال النعمان: وإن كان الخيار للبائع أو للمشتري فمر يوم الفطر فالصدقة على الذي يصير العبد له.

وقال الثورى: إذا كان الخيار للمشتري فالصدقة عليه.

قال أبو بكر:

م ١٠٤٦ - وأما العبد المستعار، والمودع، والمواجر، وأمهات الأولاد، والمعتق منهم إلى أجل، والمدبر فزكاة الفطر على السيد فيهم، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

١٦ - باب عبيد عبد الرجل

م ١٠٤٧ - كان أبو الزناد، ومالك، وأصحاب الرأي يقولون: ليس على السيد فيهم صدقة الفطر.

وقال الشافعي: عليه أن يخرج عنهم.

١٧ - باب العبيد يكونون بيد العامل من مال القراص

م ١٠٤٨ - وقال مالك، والشافعي في العبيد يكونون بيد العامل من مال القراص: زكاتهم على رب المال.

وقال أصحاب الرأي: لا زكاة فيهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 70 (SanadKitab #119492, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.