Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 97

  1. ٢٨ - كتاب قسم الصدقات
  2. ١٠ - باب دفع الزكاة إلى الأمراء

وقال أبو ثور: إذا قسم الإمام قسمة على من سمى الله ﷿ أنه له، وإذا قسمه الناس عن أمولهم فإن أعطاه الرجل بعض الأصناف رجوت أن يجزئ عنه.

وقد روينا عن النخعي قولاً رابعاَ: قال: إذا كان المال كثيراً فرقه بين الأصناف، وإذا كان قليلاً أعطاه صنفاً واحداً.

وفي قول خامس: وهو إيجاب الصدقة أن يفرقها في الأصناف التي سمى الله ﷿، هكذا قال عكرمة، والشافعي.

١٠ - باب دفع الزكاة إلى الأمراء

م ١٠٩٧ - أجمع أهل العلم على أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول الله- ﷺ وإلى [١/ ٨١/ب] رسله، وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.

م ١٠٩٨ - واختلفوا في دفع إلى الأمراء.

فكان سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعائشة، والحسن البصري، والشعبى، ومحمد بن علي، وسعيد بن جبير، وأبو رزين، والأوزاعي، والشافعي، يقولون: تدفع إلى الأمراء.

وقال عطاء: أعطيهم إذا وضعوها في مواضعها.

وقال طاووس لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 97 (SanadKitab #119492, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.