Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 105

  1. ٢٨ - كتاب قسم الصدقات
  2. ٢١ - باب نقل الصدقة من بلد إلى بلد

وحكى آخر عنه أنه قال: تعطيه.

قال أبو بكر: جائز أن تعطيه وهو فقير، لأنه من جملة الفقراء.

٢١ - باب نقل الصدقة من بلد إلى بلد

م ١١١٤ - اختلف أهل العلم في نقل الصدقة من بلد إلى بلد، فاستحب أكثرهم أن لا تنقلها، هذا مذهب طاووس، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

فإن أخرجها وفرّقها في غير بلده فهو جائز في قول الليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز: أنه ردّ زكاةً أتي بها من خراسان إلى الشام فردّها إلى خراسان.

وروينا عن الحسن، والنخعي أنهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة، وكان. . . . . . . (١)

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 105 (SanadKitab #119492, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.