Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 164

  1. ٣٠ - كتاب الاعتكاف
  2. ٥ - باب ما يفسد الاعتكاف

م ١٢٢٤ - واختلفوا في المعتكفة تطلق، أو يموت زوجها.

فقال مالك، وربيعة: تقضي في اعتكافها حتى تفرغ منه، ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه ما بقى.

وقال الشافعي: تخرج فإذا مضت عدتها ترجع، وتبنى.

قال أبو بكر: قول مالك حسن.

م ١٢٢٥ - واختلفوا في دخول المعتكف تحت سقف، فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا تدخل تحت سقف، وبه قال عطاء، والنخعي، وإسحاق.

وقال الثوري: إذا دخل المعتكف بيتاً انقطع اعتكافه.

ورخص فيه الزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول.

٥ - باب ما يفسد الاعتكاف

قال الله ﷿: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ الآية.

م ١٢٢٦ - والمباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع، لا اختلاف فيه أعلمه.

م ١٢٢٧ - وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك، أنه مفسد لاعتكافه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 164 (SanadKitab #119492, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.