Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 170

  1. ٣٠ - كتاب الاعتكاف
  2. ٦ - مسائل من كتاب الاعتكاف
  3. مسألة

يقول: "فسد اعتكافه، ويبتدئ إن كان واجباً".

وقال أصحاب الرأي: إذا سكر ليلاً لم يفسد اعتكافه.

مسألة

م ١٢٤٠ - واختلفوا فيمن اعتكف يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، فكان مالك، والشافعي يقولون: يجزيه.

وقال ابن الحسن: يعتكف أياما مكانها إذا جعل ذلك على نفسه، ويكفر عن يمينه إن أراد يميناً.

قال أبو بكر: بقول مالك أقول.

مسألة

م ١٢٤١ - واختلفوا في قضاء الاعتكاف الواجب على الموتى.

فروينا عن ابن عباس، وعائشة أنهما قالا: لا يعتكف عن الميت، وبه قال أبو ثور.

وقال النخعي: لا يقضي عن الميت اعتكاف.

وقال الحكم: إذا كان عليه اعتكاف شهر، يطعم عنه ستين مسكيناً ثلاثين للاعتكاف، [١/ ٩٧ ألف] وثلاثين للصوم.

وقال الشافعي: "يطعم عنه مكان كل يوم مداً إذا كان عليه اعتكاف لصوم".

وقال أصحاب الرأي: يطعم لكل يوم نصف صاع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 170 (SanadKitab #119492, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.