Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 392

  1. [١٠ - كتاب الدباغ]
  2. ١٤ - باب الكيمخت

١٣ - باب الثعلب

(ح ٢٥٠) ثبت أن رسول الله- ﷺ ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع.

م ٣٤٥ - وقال بظاهر هذا الخبر أبو هريرة ﵁، وكان عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح لا يرون على من قتل السبع في الإحرام الجزاء.

ورخص في أكل الثعلب طاؤس, وقتادة، والشافعي، ويرى الشافعي في الجزاء إذا قتله المحرم.

قال أبو بكر: وبظاهر خبر رسول الله- ﷺ نقول في الثعلب، وهو سبع داخل في جملة السباع الذي نهى عنه رسول الله- ﷺ.

١٤ - باب الكيمخت

م ٣٤٦ - واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك: يقف عن الجواب فيه.

وقال أحمد: هو ميتة لا يصلي فيه.

وقال قائل: مختلف فيه: منه ما هو ميتة، ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمه، فإذا اشترى منه رجل شيئاً وخفى أمره، لم يحرم بيعه ولا شراءه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 1، ص 392 (SanadKitab #119492, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.