Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 387

  1. ٣٢ - كتاب العمرة
  2. ١٠ - باب ما يفعل من فاته الحج

٩ - باب الأجير يحصر وما يجب على المحصر إذا حل ورجع من القضاء

م ١٦٢٧ - واختلفوا فيما استوجر ليحرم عن ميت، وأحرم عنه من ميقاته ثم أحصر، فكان الشافعي يقول: يحل وله من الإجارة بقدر ذلك إلى الموضع الذي أحصر فيه.

وقال أبو ثور: عليه أن يحج الحجة إلى أخذ الأجرة عليها.

وقال أصحاب الرأي: يبعث وصي الميت يهدي من الدراهم على التى دفعها إليه يحج بها، ويرد ما بقي من الدراهم على وصي الميت، وعلى وصي الميت أن يحج بهذه الدراهم من حيث بلغ.

م ١٦٢٨ - واختلفوا فيما يجب على المحصر إذا حل ورجع من القضاء، فقال مجاهد، والشعبي، وعكرمة: عليه حج قابل.

وقال النخعي، وأصحاب الرأي: عليه حجة وعمرة.

وقال عطاء. إن شاء جاء بعمرة، وإن شاء جاء بحجة، والحج أحب إليّ.

وفيه قول رابع: وهو أن لا قضاء عليه إلا أن يكون حج حجة الإِسلام فيحجها هذا قول الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وبه نقول.

١٠ - باب ما يفعل من فاته الحج

م ١٦٢٩ - واختلفوا فيما على من فاته الحج، فقال عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، [١/ ١٣٩/ب] وابن عمر: يطوف ويسعى، ويحلق

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 387 (SanadKitab #119492, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.