م ١٦٤٠ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجوز حج المرأة عن الرجل وحج الرجل عن المرأة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكان الحسن بن صالح يقول: يكره أن تحج المرأة عن الرجل.
قال أبو بكر: وهذه غفلة وخروج عن ظاهر السنة:
(ح ٧٤٤) لأن النبي- ﷺ أمر المرأة أن تحج عن أبيها.
وعليه يعتمد من أجاز حج المرء من غيره.
١٦ - باب الرجل يحج عن غيره بإجارة وغير إجارة
م ١٦٤١ - واختلفوا في الرجل يموت وعليه حجة. . . . . . . . . (١)
Rujukan halaman ini:الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 392 (SanadKitab #119492, hlm. urut 744)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.