Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 392

  1. ٣٢ - كتاب العمرة
  2. ١٦ - باب الرجل يحج عن غيره بإجارة وغير إجارة

١٥ - باب حج المرأة عن الرجل

قال أبو بكر:

م ١٦٤٠ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجوز حج المرأة عن الرجل وحج الرجل عن المرأة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وكان الحسن بن صالح يقول: يكره أن تحج المرأة عن الرجل.

قال أبو بكر: وهذه غفلة وخروج عن ظاهر السنة:

(ح ٧٤٤) لأن النبي- ﷺ أمر المرأة أن تحج عن أبيها.

وعليه يعتمد من أجاز حج المرء من غيره.

١٦ - باب الرجل يحج عن غيره بإجارة وغير إجارة

م ١٦٤١ - واختلفوا في الرجل يموت وعليه حجة. . . . . . . . . (١)

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 392 (SanadKitab #119492, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.