Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 401

  1. ٣٢ - كتاب العمرة
  2. ٢٦ - باب صيد حرم المدينة

قال أبو بكر: لا أجد دلالة أبيح بها ما أباحه عطاء من أخذ الشوك وغيره من الحرم، والشيء إذا حُرم حرم القليل منه والكثير.

م ١٦٥٩ - واختلفوا في الرعي في حشيش الحرم، فكان الشافعي يقول: أما الراعي فلا بأس به، لأن الذي حرم النبي ﷺ منه الاختلاء إلا الإذخر، والاختلاء الإحتشاش، وبه قال يعقوب وحكى ذلك عن عطاء.

وكان النعمان، ومحمد يقولان: لا يرعى في حشيش الحرم، ولا ينقطع منه إلا الإذخر.

وقال ابن أبي ليلى: كقول الشافعي.

وقال مالك: لا يحتش أحد لدابته في الحرم.

م ١٦٦٠ - ورخص أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: في أخذ ما سقط من الشجر البالي الميت.

قال أبو بكر: ولا أعلم أحداً منع منه.

وبه نقول.

٢٦ - باب صيد حرم المدينة

م ١٦٦١ - واختلفوا في وجوب الجزاء على من قتل صيداً في حرم المدينة.

فقال مالك، والشافعي، وأكثر من لقيناه من علماء الأمصار يقولون: لا جزاء على قاتله.

وكان ابن أبي ذئب، وابن نافع صاحب مالك يقولون: عليه الجزاء مثل [١/ ١٤١/ب] صيد مكة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 401 (SanadKitab #119492, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.