Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 419

  1. ٣٤ - كتاب العقيقة
  2. ٤ - مسائل من العقيقة

وأمرهم رسول الله- ﷺ أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً.

(ح ٧٦٤) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "أهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى".

فإذا كان النبي- ﷺ قد أمرنا يإماطة الأذى عنه والدم أذى، وهو من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بدم.

وقد تكلم في حديث سمرة الذي فيه: "ويدمي".

م ١٦٩٢ - وقال الحسن البصري، وقتادة: يعق عنه يوم سابعة، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، غير أن مالكاً قال: إنما يعد الليالي، فإن ولد بعد الفجر عدله من الليلة التي تأتي عليه، وإن ولد قبل الفجر عدله من ليلته، تلك سبع ليالي ثم ينسك عنه ثم يسميه.

م ١٦٩٣ - وقد اختلفوا فيمن أغفل فلم يعق عنه يوم سابعة فكان عطاء يقول: إن أخطأهم، وأحبوا أن يؤخرون إلى السابع الآخر، وقال أكل أهل العقيقة ويهدونها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 419 (SanadKitab #119492, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.