Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 421

  1. ٣٤ - كتاب العقيقة
  2. ٤ - مسائل من العقيقة

م ١٦٩٦ - وقال مالك: المملوك لا يعق عن ولده إلا بإذن مولاه، إلا أن يكون عبداً غنياً يتقلب في التجارات، ويكتسى الكسوة الحسنة، بغير إذن سيده ولا يمنعه، فإذا كان هكذا فلا بأس أن يعق عن ولده إلا أن يمنعه سيده.

قال أبو بكر: لا فرق بين العبيد في ذلك، ليس له أن يعق إلا بإذن مولاه وهذا مذهب الشافعي.

م ١٦٩٧ - وقال أحمد، وإسحاق: العقيقة أحب إلي من أن يتصدق بثمنها على المساكين.

قال أبو بكر: صدق أحمد، إتباع السنن أفضل.

قال أبو بكر:

م ١٦٩٨ - تسمية المولود يوم سابعة حسن.

وكان الحسن البصري، ومالك يستحبان ذلك، ومتى شاء سمى.

(ح ٧٦٥) لأن النبي- ﷺ قال: ولد لي الليلة غلام فسميته بإسم أبي إبراهيم صلوات الله عليهما.

(ح ٧٦٦) وسمى الغلام الذي جاء به أنس بن مالك لما حنكه عبد الله.

م ١٦٩٩ - واختلفوا في تسمية الصبي الذي لم يستهل، فكان ابن سيرين، وقتادة، والأوزاعي يقولون: إذا تم خلقه سمى.

وقال مالك: لا يسمى إذا لم يستهل صارخاً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 421 (SanadKitab #119492, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.