Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 430

  1. ٣٧ - كتاب الذبائح
  2. ٣ - باب ما يجوز أن يذبح به واختلاف أهل العلم فيه

وقالت طائفة: كل ما ذكى به من شيء جاز أكله مثل العظم، والحجر، والعود، والفخار، والقرن، وكل شيء فرى فراً، هذا قول مالك.

وقال عمرو بن دينار: إذا أفرى الأوداج فكل يعني ما فرا، ما جز.

وقال ابن جريج: يذكى بعظم الحمار، ولا يذكى بعظم القرد، وقال: الحمار، أنت تصلي عليه، وتسقيه من جفنتك.

وقال النعمان: في الرجل يذبح الشاة بظفر منزوع، أو بقرن، أو بعظم أو بسن منزوعة، فينهر الدم ويفرى الأوداج، قال: أكره هذا الذبح، وإن فعل فلا بأس بأكله، وبه قال يعقوب، ومحمد، وقال: في الرجل يذبح بظفره، أو بسنه وهي غير منزوعة، قال: هي ميتة لا تؤكل في قولهم جميعاً.

قال أبو بكر: ومن حجة الشافعي.

(ح ٧٨٢) خبر رافع بن خديج: أن النبي- ﷺ قال: ما أنهر الدم، وذكر عليه اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر.

واحتج بعض من أباح الذكاة بالعظم، وغير ذلك:

(ح ٧٨٣) بحديث عدي بن حاتم أن النبي- ﷺ سئل عن الصيد فقال: أنهروا الدم بم شئتم، واذكروا اسم الله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 430 (SanadKitab #119492, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.