Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 433

  1. ٣٧ - كتاب الذبائح
  2. ٧ - باب ذبيحة السكران والمجنون

سعد، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه.

وقال جابر بن عبد الله: في ذبيحة الصبي تؤكل، وكذلك قال طاووس، والقاسم بن محمد.

ومن الحجة على إباحة أكل ذبيحة المرأة مع ما ذكرناه من إجماع من حفظنا قوله.

(ح ٧٨٤) في حديث ابن عمر: إن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك فخافت على شاة أن تموت، فأخذت حجراً فذبحت به، وأمرهم رسول الله ﷺ بأكلها.

٧ - باب ذبيحة السكران والمجنون [١/ ١٤٨/ألف]

م ١٧١٠ - قال مالك في المجنون والسكران إذا ذبحا وهما لا يعقلان، فلا يجوز أكل ذبيحتهما.

قال الشافعي: أكره ذلك، ولا أقول: أنه حرام.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 433 (SanadKitab #119492, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.