Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 452

  1. ٣٨ - كتاب الصيد
  2. ٦ - باب ضرب الكلب على التعليم

ورخص فيما أكل البازي منه النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والنعمان وأصحابه.

قال أبو بكر: ومن حجة من منع من الأكل منه.

(ح ٧٨٨) حديث عدي بن حاتم عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه".

قال أبو بكر: وبه أقول، وليس لحمل ما جاء عن النبي ﷺ فيه خبر على النظر معنىً.

٥ - باب الكلب يشرب من دم الصيد

م ١٧٤٢ - واختلفوا في الكلب يشرب من دم الصيد.

فقال عطاء، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يؤكل.

قال عطاء: ليس ذلك بأكل، وكره ذلك الشعبي، والثوري.

قال أبو بكر: صدق عطاء.

٦ - باب ضرب الكلب على التعليم

م ١٧٤٣ - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل الكلب فأكل منه فاضربه، حتى يمسك عليك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 452 (Shamela #119492, hlm. urut 797)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.