Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 455

  1. ٣٨ - كتاب الصيد
  2. ٩ - باب الكلب يرسل على صيد فيأخذ غيره

وقال مالك: إذا أمكنه أن يذبحه فلم يفعل حتى مات لم يأكله، وبه قال الشافعي، والليث بن سعد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا يأكله إذا صار في يده حياً، وإن كان لا يقدر على ذبحه.

وكان النخعى يقول: إذا لم يكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله.

وبه قال الحسن البصري.

٩ - باب الكلب يرسل على صيد فيأخذ غيره

م ١٧٤٩ - واختلف في الكلب يرسل على صيد بعينه فيأخذ غيره، فقال الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يؤكل.

م ١٧٥٠ - وفي قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لو أرسل كلباً أو صقراً على صيد كثير، فأيهما أخذ [١/ ١٥١/ب] كل واحد منهما أكل.

م ١٧٥١ - وقال الحسن البصري: في رجل أرسل كلبه، وسمى ولا يرى صيداً، فأخذ صيداً قال: يأكل، وبه قال معاوية بن قرة.

وقال مالك: في رجل أرسل كلبه على صيد فذهب إلى غيره فقتله، فقال: لا يعجبى أكله.

م ١٧٥٢ - وقال مالك: لا بأس بلعاب كلب الصيد يصيب الإنسان.

وقال الشافعي: هو نجس يجب غسله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 455 (SanadKitab #119492, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.