Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 44

  1. ٤٠ - كتاب الجزية
  2. ٦ - باب من تؤخذ منه الجزية ولا تؤخذ

الله تعالى بقتال أهل الكتاب حتى يؤدوا الجزية، ونهى عن قتل النساء والصبيان، دل ذلك على أن الجزية إنما تجب على من أمرنا بقتاله إذا لم يؤدها، دون أمرنا بالكف عنه من الذرية والنساء.

وممن حفظنا عنه أنه لا جزية إلا على الرجال البالغين دون النساء، مالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه، ولا يحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

٦ - باب من تؤخذ منه الجزية ولا تؤخذ

م ١٨٠٩ - كان الشافعي يقول: "لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أن لا دين له يتمسك به، فترك له الإِسلام"، وبه قال أصحاب الرأي.

م ١٨١٠ - واختلفوا فيمن يجن ويفيق، فكان الشافعي يقول: "من غلب على عقله أياما، ثم أفاق، أو جن، فأفاق تؤخذ منه الجزية لأنه يجري عليه القلم في حال أفاقته".

وقال أصحاب الرأي: إن أفاق في أول السنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال، وهو موسر وجبت عليه، وإن كان إنما أفاق في آخر السنة لم توضع عليه الجزية، فإن تم على أفاقته وضعت، عليه في السنة المستقبلة وما بعدها.

م ١٨١١ - واختلفوا في أخذ الجزية من الشيخ الفاني، فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: تؤخذ من الشيخ الفاني.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 44 (SanadKitab #119492, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.