Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 48

  1. ٤٠ - كتاب الجزية
  2. ١٠ - باب الأخبار التي جاءت عن عمر بن الخطاب في هذا الباب

واحتج بأن النبي- ﷺ هو المبين عن الله ﷿ معنى ما أراد، فأخذ رسول الله- ﷺ جزية أهل اليمن ديناراً في كل سنة أو قيمته من المعافر، وسواء موسرهم أو معسرهم، وبه قال أبو ثور.

وقالت طائفة: إنما الجزية والخراج على قدر الطاقة من أهل الذمة بلا حمل عليهم، ولا أضرار بفيء المسلمين، ليس فيه حد مؤقت. هذا قول أبي عبيد.

وقال آخر: ذلك إلى رأي الأئمة في كل وقت وزمان، يصالحونهم على ما يرون فيه الصلاح والنظر للإسلام وأهله.

قال الثوري: "ذكرت عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة.

قال الثوري: "وذلك أن الوالي يريد عليهم بقدر يسرهم، ويضع عنهم بقدر حاجتهم، فأما من لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه، فالجزية عليهم على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضتهم وأعناقهم".

١٠ - باب الأخبار التي جاءت عن عمر بن الخطاب في هذا الباب

م ١٨٢٢ - ثبت أن عمر بن الخطاب ﵁ ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 48 (SanadKitab #119492, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.