Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 51

  1. ٤٠ - كتاب الجزية
  2. ١٢ - باب [١/ ١٦٤/ألف] أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنازير

١٢ - باب [١/ ١٦٤/ألف] أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنازير

م ١٨٢٤ - واختلفوا في أخذ أثمان الخمر والخنازير في الجزية.

ففي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يجوز أخذ أثمان الخمر والخنازير فيها، وكان مالك يقول في أهل الكتاب يعطون الجزية من ثمن الخمر والخنازير فيها. قال: ذلك حلال للمسلمين أن يأخذوه من أهل الكتاب في الجزية.

م ١٨٢٥ - واختلفوا في الخمر والخنازير يمر بها على العاشر.

فممن رأى أن يعشر الخمر مسروق، والنخعي، والنعمان.

وقال ابن الحسن: أما الخنازير فلا يعشرها، وأما الخمر فيأخذ نصف عشر قيمتها.

وكان الحسن بن صالح يقول: يقوم عليهم العاشر الخمر، والخنازير إذا اتّجروا فيها، ويأخذ عشرها من القيمة.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الخمر لا يعشرها مسلم، وهذا على مذهب أبي ثور، وأبي عبيد.

م ١٨٢٦ - وكان أحمد لا يوجب على من أهراق لذمي خمراً أو قتل له ختريراً شيئاً، وهذا على مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وقياس قول من كره تعشير الخمر، والخنازير أن يكره أخذها في الجزية، ويشبه أن يكون قياس قول من رأى للعاشر

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 51 (SanadKitab #119492, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.