Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 60

  1. ٤٠ - كتاب الجزية
  2. ٢٠ - باب شراء المسلم أرضا من أرض السواد [١/ ١٦٦/ألف]

قال أبو بكر: فرض الله الزكاة في غير آية من كتابه، فقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ وقال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.

(ح ٨٣٣) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

(ح ٨٣٤) وقال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر.

قال أبو بكر: فلا يجوز ترك كتاب الله، ولا سنة نبيه ﷺ بحالٍ من الأحوال.

٢٠ - باب شراء المسلم أرضاً من أرض السواد [١/ ١٦٦/ألف]

م ١٨٣٤ - واختلفوا في المسلم يشتري أرضاً من أرض السواد.

فمنعت طائفة من بيع ذلك، وأبطل بعضهم البيع، وممن أنكر بيع الأرض التي فتحت عنوة مالك بن أنس، وأنكر على الليث بن سعد دخوله

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 60 (SanadKitab #119492, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.