Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 94

  1. ٤١ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ٢٢ - باب الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم النبي ﷺ في البداءة الربع بعد الخمس، والقفول الثلث بعد الخمس

وقال النخعي: كان الإمام ينفل السرية الثلث، أو الربع يضربهم، أو قال: يحرضهم بذلك على القتال.

وقال مكحول، والأوزاعي: لا ينفل أكثر من الثلث، وقال الأوزاعي: إن زادهم على ذلك فليف (١) لهم به، وليجعل تلك الزيادة من الخمس.

وقال الشافعي: "وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة، والربع في الأخرى، ورواية ابن عمر: أنه نفل نصف السدس، فهذا يدل على أن لبس للنفل حد لا يجاوزه الإمام، وأكثر مغازي رسول الله ﷺ لم يكن فيها انفال، فينبغي أن يكون ذلك على الاجتهاد من الإمام غير محدد".

وقال أبو ثور: وذكر نفل النبي- ﷺ[١/ ١٧٤/ألف] في البدأة والرجوع، وحديث ابن عمر، قال: "وإنما النفل قبل الخمس".

وحكى ابن القاسم أن مالكاً كان يكره أن يقول الإمام: من قاتل في موضع كذا وكذا، أو من قتل من العدو وجاء برأسه، فله كذا، أو بعث سرية في وجه من الوجوه فقال: ما غنمتم من شيء فله نصفه، كره أن يقال الرجل على أن يجعل له، ويسفك دمه على مثل هذا.

وقال الثوري في أمر غار فقال: من أخذ شيئاً فهو له: هو كما قال، فلا بأس أن يقول الإمام من جاء برأس فله كذا، من جاء بأسير فله كذا يغريهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 94 (SanadKitab #119492, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.