Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 167

  1. ٤٣ - كتاب قسم الفيء
  2. ٢ - باب الخبر الدال على الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة وعلى أن يجمع الناس في الفيء حق إلا بعض الرقيق

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ الآية ثم قال: هذه لهؤلاء، ثم قرأ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ حتى بلغ ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ الآية إلى آخر الآية فقال: هذه للمهاجرين، ثم تلا: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ إلى آخر الآية فقال: هذه للأنصار، ثم قرأ (١): [والذين جاءوا من بعدهم] الآية ثم قال: هذه استوعبت الناس عامة، ولئن عشت ليأتين الراعي وهو بسَرْوِ حِمْيَر يصيبه منها، لم يعرق فيها جبينه، وقال: ما على الأرض مسلم إلا وله في هذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم.

وكان الشافعي يقول: ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمالك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة.

وقال الثوري: الغنيمة والفيء يختلفان، أما الغنيمة فما أخذ قهراً، فصار في أيديهم من الكفار، فالخمس من ذلك يضعه الإمام حيث

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 167 (SanadKitab #119492, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.