Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 181

  1. ٤٥ - كتاب آداب القضاء
  2. ٢ - باب مواضع الأحكام وأمكنتها

مكاناً دون مكان فللحاكم أن يحكم بينهم إن شاء في المسجد وإن شاء في منزله، وليس لأحد أن يمنع الحاكم من الحكم في مكان دون مكان بغير حجة.

(ح ٩١٣) قد حكم النبي- ﷺ بين الملاعنين في المسجد.

(ح ٩١٤) وقضى في منزل أم سلمة بين الأنصاري، وبين اللذين دخلا عليه وهو عندها، واختمصا إليه في أرض ورثاه عن أبيهما.

فأما الاعتلال من اعتل بحضور الكفار، والحائض مجلس الحكم، فلا نعلم حجة يجب لها منع الكفار من الدخول في المساجد سوى مسجد الحرام.

(ح ٩١٥) وقد قدم وفد ثقيف على رسول الله- ﷺ فأنزلهم في المسجد.

وليس في منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت، وقد حكم داؤد بني الله بين الخصمين اللذين وعظ بهما في المحراب وهو المسجد، وهذا معروف في كل بلد أن محاريبهم في مساجدهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 181 (SanadKitab #119492, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.