Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Afkar · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 244

  1. المجلد الأول
  2. مسألة (٢٧) : في بيان المقطوع

حل من كل شيء حيث يحج قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا قال ابن حزم لا خلاف بين أحد من الأئمة أنه ﷺ لما صد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا ولا بالمروة بل حيث كان بالحديبية وان هذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع منه ﷺ قط فلا يخفى أنه لم يرد من السنة الفعل منه صلى الله عليه ةآله وسلم بل لفظ سنة نبيكم تعم الفعل والقول والتقرير فكونه ﷺ لم يفعل ما ذكره ابن عمر لم يبطل كونه لم يقله أو لم يقرره والحاصل أن ما أثبته ابن عمر أعم مما نفاه ابن حزم.

إذا عرفت هذا فقول الصحابي سنة النبي ﷺ: مضيفا لها إليه مرفوع عند الجماهير قطعا إلا عند ابن حزم.

وقال البلقيني١ في محاسن الاصطلاح أنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعدا قال: فأبعدها مثل قول ابن عباس: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم٢ ودونها قول عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ عدة أم الولد كذا٣ ودونها قول عمر لعقبة بن عامر: أصبت السنة٤ إذ الأول ابعد احتمال والثاني: اقرب احتمالا والثالث: لا إضافة فيه قلت: وينظر فإنه لا فرق بين الأول والثاني: إلا زيادة التكبير من ابن عباس.

تنبيه: لم يذكر المصنف إن حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر والعصيان الرفع وذلك مثل قول ابن مسعود من أتى ساحرا الحديث٥ ومثله قول أبى هريرة ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله٦ وقوله في الخارج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم٧ وقول عمار رضي

Rujukan halaman ini: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، ج 1، ص 244 (SanadKitab #11990, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.