الثاني: أنها لبيان الجنس (¬١).
قاله ابنُ عطية وبه بدأ (¬٢)، ووافقه ابنُ جُزَيّ (¬٣) الكلبيّ (¬٤).
وضعّف السمين الحلبي هذا القول بحجة أنه لم يتقدم شيء مبهم فتكون (مِن) هذه لبيان جنسه (¬٥).
الثالث: أنها للتبعيض (¬٦)، أي: يُحَلَّونَ بعض أساور.
قاله: أبو القاسم (¬٧) الكِرْماني (¬٨)، والزمخشري (¬٩)، وأبو حيان (¬١٠)، وغيرهم (¬١١).