٥ - أن إثباتها إثبات للمقاربة ونفي للفعل، ونفيها إثبات لوقوع الفعل بعد إبطاء.
قاله: مكي بن أبي طالب (¬١)، والواحدي (¬٢)، والمنتجب الهمذاني (¬٣)، وغيرهم (¬٤).
قال المنتجب: "إذا لم يصحبه حرف نفي قارب الوقوع ولم يقع، وإذا صحبه حرف نفي فهو واقع لا محالة، ولكنه بعد تأخر". اهـ (¬٥)
٦ - أن إثباتها إثبات للمقاربة دون الفعل، ونفيها إن كانت في كلام واحد فهو لنفي المقاربة، وإن كانت في كلامين اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن مقارباً.
قاله: ابن القيم (¬٦).
ثانياً: نقد الأقوال:
هذه الأقوال بينها أوجه اتفاق واختلاف، والأقوال الثلاثة الأخيرة متقاربة، وهي الأقرب للصواب.