الْعُشرِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالْحُبُوبِ، فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبَطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ فَقَدْ عَفَا عَنْه رَسُوُلُ اللهِ ﷺ " (¬١).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الإِسنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ:
١٤٧٣ - أخبرناه أَبُو بَكرِ بْن إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ (¬٢)، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا أَبو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي برْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِين بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ: "لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الأرْبَعَةِ؛ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ" (¬٣).
١٤٧٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ صالِحِ بْنِ هَانِيءٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ، وَلَا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" (¬٤).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
١٤٧٥ - حدثنا عَلِيٍّ بْن حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْن كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي