"إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَأخُذُوا أَوْ تَدَعُو الثُّلثَ". شَكَّ شُعْبَهُ فِي الثُّلُثِ: "فَدَعُوا الرُّبُعَ" (¬١).
قَالَ الْحَاكِمُ: أَنَا (¬٢) جَمَعْتُ بَيْنَ يَحْيَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ شَكُّ شُعْبَةَ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.
وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّتِهِ، أَنَّ عمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِهِ:
١٤٧٩ - أخبرناه أَبُو بَكْرِ بْن إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ بَعَثَهُ عَلَى خَرْصِ التَّمْرِ وَقَالَ: إِذَا أتَيْتَ أَرْضًا فَاخْرِصْهَا، وَدع لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكلُونَ (¬٣).
١٤٨٠ - أخبرنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْن أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ (¬٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَقِيلَ هَذَا مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا، فَدَعَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَسَأَلهُ عَنْ ذَلِك، فَقَالَ: نَعَمْ، لِي مِائَةٌ حَمْرَاءُ، وَلِي مِائَةٌ أَدْمَاءُ، وَلِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْغَنَمِ. فَقَالَ أَبو هُرَيْرَةَ: إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ، إِيَّاكَ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ، إِنى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي