Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadraku 'alash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحاكم

Baca Juz 2, halaman 442

  1. كتاب الزكاة
  2. أول كتاب الزكاة

١٥١٤ - أخبرني أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ التِّرْمِذِيُّ (¬١)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِبَالٍ الصَّغَّانِيُّ (¬٢)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ [عُرْوَةَ، عَنْ] (¬٣) عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ، أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ (¬٤).

هَذَا حَدِيثٌ صحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرجَاهُ، وَهِيَ الْحُجَّةُ (¬٥) لِمُنَاظَرَةِ مَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ.

١٥١٥ - أخبرنا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: "مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لا يَسْألَ النَّاسَ شَيْئًا فَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ ". فَقالَ ثَوْبَان: أَنَا. فَكَانَ لَا يَسْأل النَّاسَ شَيْئا (¬٦).

Rujukan halaman ini: المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، ج 2، ص 442 (SanadKitab #1200, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.