قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ (¬١)، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ (¬٢)، وَهُوَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضانَ، فَقَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (¬٣).
فَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ صالِحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ صَحَّ بِأَسَانِيدَ، وَبِهِ نَقُولُ.
فَرَضِيَ اللهُ عَنْ إِمَامِنَا أَبِي يَعْقُوبَ (¬٤)، فَقَدْ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ لِحَدِيثٍ ظَاهِرٍ صِحَّتُهُ وَقَالَ بِهِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَة عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ عَاصمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ هَكَذَا.
أَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ:
١٥٧٦ - فأخبرناه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ.
وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَاتِمٍ الْمَرْوَزِيُّ (¬٥)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ (¬٦)، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ